تقرير بحث ميرزا حبيب الله الرشتي للسيد كاظم الخلخالي

100

فقه الإمامية ( قسم الخيارات )

الخيار في العقد الذي كان الخيار له ، لا اشتراط سقوط خيار عقد في عقد آخر مغاير له . بعبارة أخرى : مفروض الكلام في خيار العقد الذي اشترط فيه سقوطه لا خيار العقد الأخر الذي هو مغاير لما وقع فيه الشرط . فالخبر لو تمت دلالته انما يدل على الصورة الثانية ، لأنه اشترط سقوط خيار فسخ النكاح في غير عقد النكاح وهذا لا يدل على صحة اشتراط سقوط خيار البيع فيه أو سقوط خيار فسخ عقد إلا بضميمة الإجماع المركب أو عدم القول بالفصل لو لم يكن فرق بين المقامين وهذا خارج عن الاستدلال بالخبر ، وسيأتي في فروع المسألة أنه هل فرق في سقوط الخيار بين اشتراطه في العقد الذي كان الخيار مجعولا فيه وبين اشتراطه في العقد الأخر المباين له أم لا . وثانيا : أن ظاهر الخبر سقوط الخيار في الشرط الابتدائي ، وهذا لا يصح الا أن نلتزم بلزوم الشروط الابتدائية ، مع أنه خلاف ما اتفقوا عليه ، وتأويله على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية حسن لو كان الحمل والتأويل منحصرا فيه . وأما إذا تعددت الاحتمالات وكان يمكن حمل الخبر على كل واحد منها ، فلا يتعين حمله حينئذ على خصوص كونه في ضمن عقد لازم . ومن المحتملات حمل الخبر على مصالحة إسقاط الخيار ، فسقوط الخيار بالصلح لا يستلزم سقوطه بالاشتراط . ومن المحتملات حمل الرواية على الاستحباب مع إبقائه على الشرط الابتدائي فيصير قوله عليه السّلام ( لا يكون لها الخيار ) بمعنى لا ينبغي لها الخيار . هذا مضافا إلى أن الخبر في مورد إسقاط ما لم يجب ، بمعنى أن الجارية حين الاشتراط لا تستحق الخيار ولا يجوز لها الفسخ ، بل جواز الفسخ لها حق